وفيه نظر؛ لأن الفرق غير مسموع، كما تقدم. وصار المدار الرواية عن عدل، وهي مشتركة بين أئمة النقل، وغيرهم.
الثالث: أنه لو قبل لم يكن للإسناد فائدة وهو ظاهر.
وأجاب بمنع الملازمة؛ فإن فائدة [121/ب] الإسناد في غير أئمة النقل ظاهرة، وهي زوال الاشتباه في عدالته، وفي أئمة [النقل] معرفة تفاوت درجاتهم ورفع الخلاف الواقع في المرسل.
وفيه نظر؛ لأن معرفة تفاوت الدرجات يحتاج إليها لدفع التعارض، والكلام في نفس القبول، والعدالة فيه كافية؛ ولأن رفع الخلاف لو صلح فائدة وجب الإسناد؛ لأنه يقطع النزاع والخصام وتحكم الشريعة باتفاق العلماء على الحكم، وإذا وجب لم يقبل مرسل أئمة النقل ـــــ أيضاً ـــــ لكنه ليس كذلك عندكم.
ص ــــ القابل مطلقاً: تمسكوا بمراسيل التابعين.
ولا يفيدكم تعميماً.
قالوا: إرسال العدل يدل على تعديله.
قلنا: نقطع أن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه.
وقد أخذ [على] الشافعي، فقيل: إن أسند فالعمل بالمسند.
وهو وارد. وإن لم يسند، فقد انضم غير مقبول إلى مثله.
ولا يرد؛ فإن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام.
والمنقطع: أن يكون بينهما رجل. وفيه نظر.
والموقوف أن يكون قول الصحابي أو من دونه.
ش ــــ أي الذين يقبلون المرسل مطلقاً تمسكوا بوجهين: