وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن احتمال النقيض شبهة يندفع به الحد وإلا لا ندفع بشهادة الشهود الأربعة، وبظاهر الكتاب؛ لوجود الاحتمال فيهما.
ولقائل أن يقول: الشهادة صارت حجة بالنص الذي لا شبهة فيه، قول الله ـــــ تعالى ـــــ: {فَاستَشهِدُوا عَلَيهِنَّأَربَعَةمِّنكُم} على خلاف القياس وبالإجماع ـــــ أيضاً ـــــ فلا يجوز القياس عليها، ولا الإلحاق بها، بالدلالة لأنه ليس في معناها من كل وجه، لعدم توقفه على الذكورة، والحرية [119/أ] والبصر، وتوقفا عليها.
وظاهر الكتاب قطعي المتن دون خبر الواحد، فلا يلحق به.
* ... * ... *