- لا تشترط في قبول الرواية الذكورة، ولا البصر ... إلخ ...

الصحابة بذلك المروي.

وشرط ـــــ أيضاً ـــــ في الخبر الذي يتعلق بأحكام الزنا، أن لا يكون المخبرون أقل من أربعة.

والدليل على أن العدد ليس بشرط، والجواب عن الخصم ما تقدم في خبر الواحد.

ولا تشترط الذكورة في الرواية؛ لأن الصحابة ـــــ رضي الله عنهم ـــــ أجمعوا على قبول رواية أمهات المؤمنين، وغيرهنّ ـــــ رضي الله عنهنّ ـــــ ولا البصر؛ لأن الصحابة ـــــ رضي الله عنهم ـــــ رووا عن عائشة ما سمعوا [114/ب] منها، وكانوا [لا] يبصرونها. فلو كان البصر شرطاً لما رووا عنها؛ لأنهم كالأعمى في حقها.

ولا عدم القرابة؛ فإن الإجماع على قبول رواية الولد عن والده.

ولا عدم العداوة؛ لأن حكم الرواية لا يختص بواحدٍ معين، فلا تؤثر العداوة فيها.

ولا الإكثار من سماع الحديث؛ فإن الصحابة قبلوا رواية من لم يرو إلا خبراً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015