وأجيب: بأنه قد يبني على اعتقاده. أو لا يعرف الخلاف.
الثاني: لو اكتفى لأثبت مع الشك للالتباس فيهما.
أجيب: بأنه لا شك مع إخبار العدل.
الشافعية: لو اكتفى في الجرح، لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه.
العكس: العدالة ملتبسة لكثرة التصنع، بخلاف الجرح.
الإمام: غير العالم يوجب الشك.
ش ــــ واختلفوا ـــــ أيضاً ـــــ في أنه هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة، والفسق بدون ذكر السبب، أو لا؟
فقال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما.
وقيل: لا يكفي في واحد منهما.
وقال الشافعي: يكفي في التعديل دون الجرح.
وقيل: بالعكس.