ص ــــ مسألة: مجهول الحال لا يقبل.
وعن أبي حنيفة قبوله.
لنا: الأدلة تمنع من الظن، فخولف في العدل فيبقى ما عداه.
وأيضاً: الفسق مانع فوجب تحقق ظن عدمه، كالصبا والكفر.
قالوا: الفسق سبب التثبت فإذا انتفى. انتفى.
قلنا: لا ينتفي إلا بالخبرة أو التزكية.
قالوا: نحن نحكم بالظاهر.
وردّ: بمنع الظاهر، وبنحو {وَلَا تَقفُ}.
قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالذكاة، وطهارة الماء ونجاسته، ورِقّ جاريته.
وردّ: بأن ذلك مقبول مع الفسق، والرواية أعلى رتبة.
ش ــــ إذا جهل حال الراوي من العدالة والفسق لم تقبل روايته عند أكثر العلماء.
وقبله أبو حنيفة ـــــ رحمه الله ـــــ.