واللعب بالشطرنج ونحوه مما اختلف في حرمته بالقطع بأن [110/ب] مباشره ليس بفاسق، وإن كان المصيب واحداً لئلا يلزم تفسيق مجتهد بما يجب عليه.

فإن قيل: شارب النبيذ لو لم يكن فاسقاً، لما أوجب الشافعي ـــــ رحمه الله ـــــ عليه الحد؛ لأنه لا حد على غيره قطعاً.

أجاب المصنف: بأنه إنما أوجبه لظهور أمر التحريم عنده، لا لفسقه.

ولقائل أن يقول: إنه إمّا فاسق وإمّا غيره، لا يجتمعان ولا يرتفعان فإن لم يكن فلا حد قطعاً، وإن كان حُدّ لفسقه؛ لاطراده دون قيام دليل التحريم لتخلفه في أكل التراب.

ص ــــ ومنها: رجحان ضبطه على سهوه لعدم حصول الظن.

ومنها: العدالة. وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015