عليه السلام.
وأجاب المصنف بأن هذه الصورة [108/ب] ليست مما نحن فيه؛ لأن الكلام في أنه يوجب العمل علينا لا على رسول الله ـــــ عليه السلام.
سلمناه، ولكن توقف رسول الله ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ لبعد انفراده بمعرفة ذلك دون الباقين، فإن ذلك ظاهر في غلطه، فتوقف لذلك.
واعلم أن حديث ذي اليدين يدل على أن صدق الخبر إنما هو بمطابقته لاعتقاد المخبر فهو حجة على الجمهور، وقد ذكرت ذلك والجواب عنه في الإشراق شرح مشارق الأنوار. فليطلب ثمة.
ص ــــ أبو الحسين: العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل واجب عقلاً، كالعدل في مضرة شيء، وضعف حائط.
وخبر الواحد كذلك؛ لأن الرسول بعث للمصالح، فخبر الواحد تفصيل لها.
وهو مبني على التحسين.
سلمنا ولا نسلمه في الشرعيات.
سلمنا، وغايته قياس ظني في الأصول.
قالوا: صدقه ممكن فيجب احتياطاً.
قلنا: إن كان أصله المتواتر فضعيف.
وإن كان المفتي فالمفتي خاص وهذا عام.
سلمنا، لكنه قياس شرعي.
قالوا: لو لم يجب، لخلت وقائع.
رُدّ بمنع الثانية.