- المسألة الأولى: الفهم شرط التكليف

المحكوم عليه المكلف

والمحكوم عليه: المكلف

ص-المحكوم عليه المكلف.

مسالة: الفهم شرط التكليف. وقال به بعض من جوز المستحيل لعد الابتلاء.

لنا: لو صح لكان مستدعى حصوله منه طاعة، كما تقدم، ولصح تكليف البهيمة؛ لأنهما سواء في عدم الفهم.

قالوا: لو لم يصح لم يقع، وقد اعتبر طلاق السكران وقتله وإتلافه.

وأجيب: بأن ذلك غير تكليف بل من قبيل الأسباب، كقتل الطفل وإتلافه.

قالوا: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}.

قلنا: يجب تأويله، إما بمثل "لا تمت وأنت ظالم". وإما على أن المراد الثمل لمنعه التثبيت، كالغضب.

ش-الأصل الرابع: المحكوم عليه وهو المكلف، وفيه ثلاث مسائل.

الأولى: الفهم شرط التكليف عند المحققين وبعض من يجوز التكليف بالمحال -أيضا- تركوا أصلهم، بناء على أن فائدة التكليف الابتلاء وهو إنما يكون بالتهيؤ للامتثال وإن لم يكن الامتثال والتهيؤ له لا يحصل بلا فهم فلو جاز انتفى فائدة التكليف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015