- عليه السلام - وهو يوجب قوة الظن.
ص - " المدلول" الحظر على الإباحة " وقيل بالعكس وعلى الندب والوجوب لأن دفع المفاسد أهم.
وعلى الكراهة.
والوجوب على الندب. والمثبت على النافي، كخبر بلال - رضي الله عنه -:
دخل البيت وصلى. وقال أسامة: دخل ولم يصل.
وقيل: سواء. والداري على الموجب.
والموجب للطلاق والعتق لموافقته النفي.
وقد يعكس لموافقته التأسيس.
والكليفي على الوضعي بالثواب. وقد يعكس.
والأخف على الأثقل. وقد يعكس ".
ش - هذا بيان وجوه الترجيح بحسب المدلول. الحظر" ترجيح " على الإباحة لاستلزامه دفع المفسدة دونها إذ لا يتعلق " بفعلها " وتركه مصلحة ولا مفسدة.