ولا تعارض في قطعيين. ولا قطعي وظني , لانتفاء الظن والترجيح في الظنيين منقولين أو معقولين , أو منقول ومعقول ".
ش - آخر الأقسام الترجيح وعرفه بأنه: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها.
فقوله: الأمارة تخرج القطعيين. وقوله: على معارضها تخرج القطعي والظني فإنه لا تعارض بينهما فإذا وجد الترجيح يجب تقديم الراجح للقطع بأن