وقيل: عند عدم المجتهد. وقيل: يجوز مطلقا. وقيل: لا يجوز.
لنا: وقوع ذلك , ولم ينكر , وأنكر من غيره.
المجوز: ناقل , كالأحاديث.
وأجيب بأن الخلاف في غير النقل.
المانع: لو جاز لجاز للعامي.
وأجيب بالدليل , وبالفرق ".
ش - اختلفوا في إفتاء فقيه غير مجتهد على أربعة أقوال: - قيل: يجوز إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر.
وقيل: إذا لم يكن مجتهدا حاز للمطلع عليها أن يفتي وإن وجد لم يجز.
وقيل: يجوز مطلقا أي سواء كان مطلعا على المأخذ أو لا.
وقيل: " لا " يجوز مطلقاً.