في حديث معاذ وصوبه. وأجيب بأنه تركه , إما لأن الكتاب يشمله , أو لقلته. جمعا بين الأدلة.
قالوا: لو كان لوجب تعلمها , والبحث عنها. قلنا: المعتبر: المتواتر , فلا يحتاج.
قالوا: الإجماع على أن شريعته - عليه السلام - ناسخة. قلنا: لما خالفها , وإلا وجب نسخ وجوب الإيمان وتحريم الكفر ".
ش - واختلفوا أيضا في أنه - صلى الله عليه وسلم - بعد البعثة كان متعبدا بشرع من قبله أو لا.