فإن محل الحكم الأصل والفرع فلا بد من اختلافهما في القياس وليس الاختلاف في نفس الحكم وهو الصحة أو عدمها ولا في البيان الذي هو الجامع وهو العقد على مال.
ص - القلب. قلب لتصحيح مذهبه. وقلب لإبطال مذهب المستدل صريحا. وقلب بالالتزام.
الأول: لبث فلا يكون قربة بنفسه , كالوقوف بعرفة.
فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه الصوم , كالوقوف بعرفة.
الثاني: عضو وضوء فلا يكتفي فيه بأقل ما ينطلق , كغيره.
فيقول الشافعي: فلا يتقدر بالربع.
الثالث: عقد معارضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح.
فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه خيار الرؤية لأن من قال بالصحة قال بخيار الرؤية. فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.
والحق أنه " نوع معارضة " اشترك فيه الأصل والجامع فكان أولى بالقبول.
ش - الاعتراض الرابع والعشرون: القلب. وهو تعليق نقيض الحكم