فإن محل الحكم الأصل والفرع فلا بد من اختلافهما في القياس وليس الاختلاف في نفس الحكم وهو الصحة أو عدمها ولا في البيان الذي هو الجامع وهو العقد على مال.

20 - القلب

ص - القلب. قلب لتصحيح مذهبه. وقلب لإبطال مذهب المستدل صريحا. وقلب بالالتزام.

الأول: لبث فلا يكون قربة بنفسه , كالوقوف بعرفة.

فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه الصوم , كالوقوف بعرفة.

الثاني: عضو وضوء فلا يكتفي فيه بأقل ما ينطلق , كغيره.

فيقول الشافعي: فلا يتقدر بالربع.

الثالث: عقد معارضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح.

فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه خيار الرؤية لأن من قال بالصحة قال بخيار الرؤية. فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.

والحق أنه " نوع معارضة " اشترك فيه الأصل والجامع فكان أولى بالقبول.

ش - الاعتراض الرابع والعشرون: القلب. وهو تعليق نقيض الحكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015