وقال أحمد والقاشاني وأبو بكر الرازي والكرخي يكفي.
وقال البصري يكفي في علة التحريم لا غيرها.
لنا: القطع بأن من قال أعتقت غانما لحسن خلقه لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق.
قالوا: حرمت الخمر لإسكاره مثل: حرمت كل مسكر.
ورد بأنه لو كان مثله عتق عن تقدم.
قالوا: لم يعتق لأنه غير صريح. والحق لآدمي.
قلنا: يعتق بالصريح وبالظاهر.
قالوا: لو قال الأب لا تأكل هذا لأنه مسموم فهم عرفا المنه من كل مسموم.
قلنا: لقرينة شفقة الأب. بخلاف الأحكام لأنه قد يخص لأمر لا يدرك.
قالوا: لو لم يكن للتعميم لعري عن الفائدة.
وأجيب بتعقل المعنى فيه ولا يكون التعميم إلا بدليل. قالوا: لو قال الإسكار علة التحريم لعمم فكذلك هنا قلنا: حكم بالعلة على كل إسكار فالخمر والنبيذ سواء.
البصري: من ترك أكل شيء لأذاه دل على تركه كل مؤذ بخلاف من تصدق على فقير.
قلنا: إن سلم فلقرينة التأذي بخلاف الأحكام.
ش - اختلفوا فيما إذا نص الشارع على علة الحكم هل يكفي في تعدي الحكم من المنصوص عليه إلى غيره دون ورود التعبد بالقياس أو لا؟
واختار المصنف عدمه.