الحكمين كقوله - عليه السلام - " للراجل سهم وللفارس سهمان " وإما بصفة مع
ذكر أحدهما كقوله - عليه السلام -: " القاتل لا يرث " خصص القاتل بعدم الميراث
بعد سابقة إرث من يرث.
وإما بغاية كما في قوله - تعالى -: (ولا تقربوهن حتى يطهرن).
وإما بالاستثناء كقوله: (فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون) فإن في هذه الصور كلها دل الإيماء على علية الأوصاف المذكورة.
قوله: ومثل ذكر وصف مناسب مع الحكم - هو الرابع من وجوه الإيماء وهو أن يقيد الشارع الحكم بوصف مناسب للحكم مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا يقضي القاضي
وهو غضبان " فإن تقييد النهي عن القضاء بالغضب يشعر بكون الغضب علة مانعة