وهي متعددة.
- الأول: الإجماع
المسلك الأول - الإجماع: فإنه إذا دل على علية وصف قطعيا كان أو ظنيا يثبت العلية كإجماعهم على أن الصغر علة للولاية على الصغيرة في قياس ولاية النكاح على ولاية المال.
- الثاني: النص
المسلك الثاني - النص: فإنه إذا دل الكتاب أو السنة على علية