وهي متعددة.

- الأول: الإجماع

المسلك الأول - الإجماع: فإنه إذا دل على علية وصف قطعيا كان أو ظنيا يثبت العلية كإجماعهم على أن الصغر علة للولاية على الصغيرة في قياس ولاية النكاح على ولاية المال.

- الثاني: النص

المسلك الثاني - النص: فإنه إذا دل الكتاب أو السنة على علية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015