قال: وإن سلم انه علة لعدم العلية فهو كوقوع البول بعد اللمس وبالعكس - أي
وقوع اللمس بعد البول في كون كل واحد منهما علة لوجوب الوضوء. ووجهه بأنها
علامات للأحكام الشرعية ولا بعد في اجتماع العلامات دفعة أو على الترتيب فلا يلزم
النقض.
قوله: فيجب ذلك - معناه حتى يجب النقض فهو منصوب لجواب النفي.
وفيه نظر لأن العلة باعثة كما تقدم فالجواب بكونها علامات غير صحيح.
قيل: هو في موضع المنع فلا يقدح.
وللخصم أن يقول: منع هذه المقدمة لا يضر لأن العلة إن كانت باعثة ثبت المدعى وإن لم تكن انتفى التعليل على مذهبكم.
ص - ولا يشترط القطع بالأصل. ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي.
ولا القطع بها في الفرع على المختار في الثلاثة.
ولا نفي المعارض في الأصل والفرع. وإذا " كانت " وجود مانع أو انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضى.
لنا: أنه إذا انتفى الحكم مع المقتضى كان مع عدمه أجدر.
قالو: أن لم يكن فانتفاء الحكم لانتفائه.
قلنا: أدلة متعددة.
ش - ولا يشترط في علة الأصل كون حكم الأصل مقطوعا به لجواز القياس على أصل ثبت حكمه بدليل ظني لأنه يفيد ظن الحكم في الفرع والعمل بالظن واجب.