والتعدد في الإضافة لا في الأحكام كما ذكرنا.
ص - القائلون بالوقوع: إذا اجتمعت. فالمختار: كل واحدة علة وقيل: جزء علة. وقيل: العلة واحدة لا بعينها.
لنا: لو لم تكن ‹‹ كل علة ›› لكانت جزء أو كانت العلة واحدة.
والأول: باطل لثبوت الاستقلال. والثاني: للتحكم. وأيضا: لامتناع اجتماع الأدلة.
القائل بالجزء: لو كانت كل مستقلة لاجتمع المثلان. وقد تقدم. وأيضا لزم التحكم لأنه إن ثبت بالجميع فهو المدعى وإلا لزم التحكم.
وأجيب ثبت بالجميع كالأدلة العقلية والسمعية.
القائل: لا بعينها: لو لم تكن كذلك لزم التحكم أو الجزئية فتتعين.
ش - القائلون بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة اختلفوا فيما إذا اجتمعت على معلول واحد كاجتماع اللمس والمس والبول على نقض الوضوء.
فقيل: كل واحدة جزء علة. وقيل: العلة واحدة لا بعينها.
واختار المصنف أن كل واحدة علة. واحتج بوجهين:
الأول: أن كل واحد لو لم يكن علة لكانت إما جزء علة أو كانت العلة واحدة لعدم الغير واللازم ‹‹ بقسيمة ›› باطل أما الأول فلأنها لو كانت جزءا لم تكن مستقلة