قالوا: لو جاز لاجتمع المثلان فيستلزم النقيضين لأن المحل يكون مستغنيا " عن " مستغن. وفي الترتيب تحصيل الحاصل.
قلنا: في العلل العقلية فأما مدلول الدليلين فلا.
قالوا: لو جاز لما تعلق الأئمة في علة الربا بالترجيح لأن من ضرورته صحة الاستقلال.
وأجيب بأنهم تعرضوا للإبطال لا للترجيح , ولو سلم فالإجماع على اتحاد العلة هاهنا , وإلا لزم جعلها أجزاء.
ش - اختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة كل منها مستقلة بالعلية على خمسة أقوال:
الأول: الجواز مطلقا. وهو المختار عند المصنف.
والثاني: عدمه مطلقاً.