أزيد لو قطع.
فنقول ثبت حكم أليق بها تحصل به وزيادة وهو القتل.
وفي النقض المكسور: وهو نقض بعض الأوصاف. المختار: لا يبطل كقول الشافعي في بيع الغائب مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح مثل بعتك عبدا.
فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها.
لنا: أن العلة المجموع فلا نقض. فإن بين عدم تأثير كونه " معيبا " كان كالعدم فيصح النقض ولا يفيد مجرد ذكره دفع النقض.
ش - اختلف الأصوليون في الكسر:
وهو وجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم مع تختلف الحكم عنه.
ومختار المصنف أنه لا يبطل العلة. مثاله قول الحنفي في العاصي بالسفر