لنا: لو امتنع لكان لغيره. والأصل عدمه.
وأيضا التوجه إلى بيت المقدس بالنسبة ونسخ بالقرآن والمباشرة بالليل كذلك , ويوم عاشوراء.
وأجيب بجواز نسخه بالسنة ووافق القرآن.
وأجيب بأن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبدا.
قالوا: (لتبين) والنسخ رفع لا بيان. قلنا: المعنى لتبلغ , ولو سلم فالنسخ أيضا بيان , ولو سلم فأين نفي النسخ؟
قالوا: منفر. قلنا: إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة.
ش - نسخ السنة بالكتاب جائز عند الجمهور وعن الشافعي فيه قولان للجمهور وجهان:
أحدهما: أنه لو امتنع لامتنع لغيره للقطع بأنه لا يمتنع لذاته والأصل عدم الغير.
والثاني: أنه واقع فإن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة ونسخ بقوله - تعالى -: (فول وجهك شطر المسجد الحرام). وتحريم مباشرة الصائم بالليل ثبت بالسنة ونسخ بقوله: (فالئن بشروهن). وصوم يوم عاشوراء ثبت