- مسألة: نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ المتواتر بالآحاد يتعين الناسخ بأمور

تخصيص العام كما تقدم.

لنا: قاطع فلا يقابله المظنون. قالوا: وقع فإن أهل قباء سمعوا مناديه - صلى الله عليه وسلم - ألا إن القبلة قد حولت فاستداروا ولم ينكر عليهم. أجيب: علموا بالقرائن لما ذكرناه.

قالوا كان يرسل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة.

أجيب: إلا أن يكون مما ذكرناه فيعلم بالقرائن لما ذكرناه. قالوا: (قل لا أجد) نسخ بنهيه عن " أكل ذي ناب " من السباع فالخبر أجدر. أجيب: إما بمنعه وإما بأن المعنى لا أجد الآن وتحريم حلال الأصل ليس بنسخ.

ويتعين الناسخ بعلم تأخره , أو بقوله - صلى الله عليه وسلم - هذا ناسخ أو ما في معناه مثل: " كنت نهيتكم " , أو بالإجماع. ولا يثبت بتعيين الصحابي إذ قد يكون عن اجتهاد. وفي تعيين أحد المتواترين نظر.

ولا يثبت بقبليته في المصحف , ولا بحداثة الصحابي , ولا بتأخر إسلامه , ولا بموافقه الأصل. وإذا لم يعلم ذلك فالوجه: الوقف لا التخيير.

ش - يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كنسخ العدة بالحول بالعدة بأربعة أشهر وعشر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015