تحريم حلق اللحية

لا يحلق اللحى إلا المخنثون من الرجال

الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض

فصل: فيما حكاه ابن حزم من الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض

وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، وفيما حكاه من الإجماع أبلغ رد على من زعم أن اللحية ليست من الإسلام في شيء، وقد قال أبو عمر بن عبد البر، وشيخ الإسلام ابن تيمية: يحرم حلق اللحية، قال ابن عبد البر ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال انتهى، والمخنثون هم المتشبهون بالنساء، وقد روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال» وروى الإمام أحمد أيضًا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال» والأحاديث في لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال كثيرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015