قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ بَلَغَنَا أَنَّ الْمُهَاجِرَاتِ قَدِمْنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجُهُنَّ بِمِكَةَ مُشْرِكُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَأَدْرَكَ امْرَأَتَهُ فِي عِدَّتِهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ الْعِدَّةُ وَعَلَى الْمَرْأَةِ الْحرَّة الْعدة كل وَاحِد مِنْهُنَّ ثَلَاثُ حَيْضٍ لَا يَتَزَوَّجْنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَدُهُنَّ وَلَا سَبِيلَ لزواجهن وَلَا لِلْمَوَالِي عَلَيْهِنَّ آخِرُ الْأَبَدِ
أخبرنَا الْحجَّاج بن أرطاةعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَن عبد الله ابْن عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَدَّ زَيْنَبَ إِلَى زَوجهَا بِنِكَاح جَدِيد