خَرَجَتْ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ إِنَّهَا تُزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ وَلَا عِدَّةً عَلَيْهَا
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيُّ امْرَأَةٍ هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ بِدِينِهَا فَحَالُهَا كَحَالِ الْمُهَاجِرَاتِ لَا تُزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَخَرَجَتْ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى إِنَّه لَا عدَّة عَلَيْهَا وَلَوْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا لَمْ يَقع عَلَيْهَا طَلَاقه