سَبِّ الصحابة والخمر والمعازف ونحو ذلك.
وأما المسلم العاصي فلا يجوز الدعاء عليه بالمسخ ولا يُستجاب ذلك وقد حرَّم الله الاعتداء في الدعاء والصائل يُدْفَع بما يكف شرَّه فإذا دُعِيَ عليه بما يكفُّ شرَّه حصل المقصودُ من غير احتياجٍ إلى مسْخِه.
الموضع السادس قول القائل بسم الله بابنا تبارك حيطاننا يس سقفنا دعاء ليس مأمورًا به ولا من جنس المأمور وهو مما تنكره القلوب فإنَّ جَعْلَ كلامِ الله بمنزلة الباب والسقف والحيطان يحتاج مثله إلى أَثَر وإلا فهو بدعة وقد يُفْهم من ذلك انتقاص حُرْمته.
الوجه السابع أن يقال مقصود هذا الدعاء كله تيسير الركوب في البحر ودفع العدوِّ وهذا مطلوبٌ يسير ليس هو من أعظم المطالب وإنّ غالب من يركب البحرَ من الكفار والفُسَّاق يحصل لهم هذا ليس هو مما يحتاج فيه أن تُبْتذل فيه آياتُ الله وأسماؤه هذا الابتذال.
الوجه الثامن أنَّ هذا الدعاء لو كان سائغًا مشروعًا لم يكن مشروعًا إلا لمن يقصدُ ركوبَ البحر فأما الدعاء به في المساجد والبيوت وغيرها من غير ركوب البحر فإنه لا يفعله إلا جاهل لا يفقه ما يقول أو يستهزئ بالله وعلى التقديرين فيستحق العقوبةَ على ذلك كمن يقول وهو لا يريد الركوب اللهم سَخِّر هذا الفيل وهذا الجمل وهذا الفرس والبغل والحمار وليس هناك شيءٌ من الدواب ولا هو يقصد ركوبه فإنَّ هذا إمَّا جاهل بما يقول أو مستهزئ بمن يناجيه!