فصل
قال: (وللعلماء في موجبها أقوال:
قيل: الوفاء بما نذر؛ وهو مروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وعثمان البَتِّي، وأحد أقوال الشافعي نقله ابن المنذر عنه.
وعن ابن عمر مطلقًا؛ ورواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في رجلٍ جَعَلَ ماله في سبيل الله إنْ لم يفعل كذا، ثم حنث [قال: مالُهُ] (?) في سبيل الله، وقد روي عن ابن عمر خلاف ذلك أيضًا.
وقيل: لا شيء عليه؛ روي ذلك عن: الشعبي والحارث العكلي وحماد والحكم في اليمين بالصدقة والهدي، وكذلك عن ابن أبي ليلى في الصدقة، وعن عطاء وطاووس على خلافي عنهما، وهؤلاء يقولون بشمول الآية له.
وقيل: بالتخيير (?) بين الوفاء بما نذره وبين الكفارة؛ وهو أشهر أقوال الشافعي عند العراقيين من أصحابه، وهو الذي يقوم الدليل عليه -كما سنشير إلى ذلك-، والقائل بهذا -أيضًا- يمنع شمول الآية [له] (?) مطلقًا.
وقيل: الكفارة؛ وهو قولٌ مشهور للشافعي، رَجَّحَهُ جماعة من أصحابه، وهو مرويٌ عن (?) عمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة والتابعين.