المجيب، فضلًا عن أَنْ يكون ظاهرًا.

وأما الطلاق؛ فَذَكَرَ (?) عنه أجوبة، وكلها إنما تدل على أَنَّ الحلف بالطلاق عنده يمين منعقدة، ليس فيها ما يدل على أنه يقع به الطلاق عنده، وهذا يوافق ما يذكره المجيب عنه من أَنَّ الحلف بالطلاق عنده يمين مكفرة لا يقع به الطلاق.

فذكر أَن ابن المنذر (?) نقل عنه في الاستثناء في الطلاق إذا كان بيمين حَلَفَ بها: أنه لا شيء عليه.

قال (?): (ولو لم يكن يعتبره (?)، لم يكن لفرض الاستثناء معنًى) (?).

فيقال له: وهذا يوافق ما ذكرناه عنه من أنها يمين معتبرة عنده.

قال: (ثم قال ابن المنذر (?): وفيه قول ثالث: إنه إن بدأ بالطلاق فليس له استثناء، وروي ذلك عن طاووس، وإذا حَلَفَ (?) على شيء واستثنى فله استثناؤه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015