وقال المعترض:

(يحتمل أن يكون مراده ليس صوابًا، فإنه مكروه لأنه حلف بغير الله، أو أنه لا بأس به، أو أَنَّ مراده إذا أكره على الحلف به، وَرَجَّحَ هذا الاحتمال).

فيقال له: صَرْفُ اللفظِ إلي معنىً يخالفُ ظاهرَهُ يحتاج إلى أمور: أَنْ يكونَ اللفظ مستعملًا في عُرْفِ ذلك المتكلم في ذلك المعني، وإلي أَنْ يكون عنده دليل يبين أنه لم يرد ظاهره، وإلي ألا يُعرف عنه ما يُبين مراده خلاف ذلك؛ وهذه الثلاثة منتفية هنا (?).

فإنَّا قد ذكرنا عن طاووس، وعن أَجَلَّ منه مثل ابن عباس وغيره، أَنَّ مرادهم بمثل هذا اللفظ في هذا: أنه لا يقع به الطلاق وإن لزمته الكفارة، كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في الحرام: ليس يمينًا (?). وقال: إنه يمين مكفرة (?). وكما سئل طاووس عن الخلع، فقال: ليس بشيء (?). وذُكِرَ ذلك عن ابن عباس (?)، وبَيَّنَ مراده أنه ليس بطلاق بل فرقة بائنة. وكما قالت عائشة - رضي الله عنها - في نذر اللجاج والغضب: ليس شيئًا (?). ومرادها: أنه لا يلزم وإِنْ وجبت فيه الكفارة.

فعادتهم ينفون بهذا اللفظ ما يَظُنُّ السائل أنه ثابت وهو منتفٍ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015