استرقاق المرتد حيث لا يتحتَّم قتله؟ فيه نزاعٌ بين العلماء، وهذا لأنَّ الرق إنما سببه الكفر والمحاربة فأباح (?) الله -عزَّ وجلَّ- لعباده المؤمنين أَنْ يستعبدوا رقاب الكفار ويأخذوا أموالهم، لأنه -تعالى- خلقهم لعبادته، وخَلَقَ الأموال ليستعينوا بها على عبادته، فلما كفروا به وحاوبوا أولياءه أباح لأوليائه تملك أنفسهم وأموالهم، وَجَعَلَ ذلك فيئًا يفيئه على عباده المؤمنين, لأنهم هم المستحقون له.

أفاء إليهم؛ أي: أعاد إليهم ما هم المستحقون له شرعًا.

ولهذا كان الإسلام مانعًا من الرقِّ الشرعي، فالحر المسلم لا يجوز استرقاقه بحال، وإذا ارتدَّ عن الإسلام تحتَّمَ قتلُهُ إِنْ لم يَعُدْ إلي الإسلام، فإن أسلم بعد الأسر فهل يسترق كما يسترق الكافر الأصلي؟ فيه نزاع.

فقيل: يجوز استرقاقه، كما استرق الصحابة - رضي الله عنهم - من استرقوه من بني حنيفة (?)، ومنهم الحنفية التي تَسَرَّاهَا على بن أبي طالب - رضي الله عنه - (?).

وقيل: لا يجوز استرقاقه، فإنه إما أَنْ يُسلم وإما أَنْ يتحتم قتله؛ بخلاف الكافر الأصلي فإنه إذا لم يسلم لم يتحتم قتله.

والمرتدة يتحتم قتلها عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، كما قتل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015