قال ابن حزم (?): (وصح عن طاووس أنه قال: الحلف بالعتاق وما لي هدي وكل شيء له في سبيل الله وهذا النحو= كفارة يمين). وقد نَقَلَ ذلكَ عن طاووس غير واحد كمحمد بن نصر المروزي (?) وابن عبد البر (?) وغيرهما.
وروى الأثرم في سننه (?): عن أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه في قوله: (إِنْ لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة. قال: يمين يكفرها).
وقال سعيد في سننه (?): حدثنا حماد بن زيد، عن ليث، عن طاووس في الرجل يقول: (إِنْ لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق إن شاء الله= فله ثنياه في الطلاق والعتاق).
وقال أيضًا (?): حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا ليث، عن عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري أنهم قالوا في قول الرجل لامرأته: (أنت طالق إِنْ لم أفعل كذا وكذا إن شاء الله فلم يفعل= فله ثنياه).
فهذا يدل على أن الحلف بالطلاق منعقد عنده، ينفع فيه الاستثناء، ولو كان باطلًا -كما يقوله مَنْ يجعلها يمينًا لغوًا- لم يحتج إلى الاستثناء، بل