بالإجماع في مسألة الطلاق، وكذلك عن الإمام محمد بن نصر المروزي، وهو من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (?): قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: إذا حلف بالمشي إلى مكة -وساق كلامه إلى قوله- قال أبو عمر: الخلاف الذي ذكر أبو ثور في العتق هو: ما رواه معتمر بن سليمان -يعني: أثر ليلى بنت العجماء-، ثم قال: قلت: وقد تقدم الكلام عليه.

وكذلك نقل ابن المنذر الإجماع؛ قال (?): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم قولَهُ على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله أن الطلاق يقع عليها؛ هذا قول مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وأبي عبيد) (?).

والجواب: أن أول مَنْ نَقَلَ في هذه المسألة إجماعًا هو أبو ثور، وعنه تلقى ذلك من نقله، كمحمد بن نصر وابن عبد البر.

وأما ابن جرير الطبري -وإِنْ كانَ هو لم يذكره- قال إجماع عنده هو قول الجمهور؛ فلا يحتج بنقله.

وأما ابن المنذر؛ فلفظه (?): أجمع كل من نَحفظ عنه قولَه؛ وعادة ابن المنذر إذا ذكر مثل هذا ينقل قول من حفظ قوله في تلك المسألة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015