وممن أخبرني به: أبو العباس أحمد بن الرفعة (?) عنه مرسلًا.
وأخبرني به متصلًا أبو عمرو عثمان بن محمد بن أبي سعد (?) أنه سمعه من ضياء الدين ابن [القصنطين] (?) -أحد أصحابه- عنه، وأنه كان يقول: إِنَّ الطلاق وُضِعَ لِحَلِّ قَيدِ النكاح ولم يوضع لليمين، وفي هذه الحكاية عنه إشعار لا يوجب به شيئًا، وكذلك المنقول عنه؛ حتى قال لي ابن الرفعة: إنه كان الشخص يأتي إليه وهو على باب منازل العز يقصد الركوب، فيقول: قلت: الطلاق يلزمني ما أفعل كذا، أو فعلته؟ فيقول: وأنا أقول: الطلاق يلزمني ما أركب هذه البغلة ثم يركبها، كأنه يلمح (?) أَنَّ المعلق ها هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم.
على أَنَّ هذه الفتوى في هذا الزمان لا يمكن القول بها لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق، حتى إنه ما صار يُفهم منه إلا ذلك، وكأنَّ هذه القضية