أحدهما: حديث ليلى بنت العجماء من رواية أشعث.
والثاني: ما رواه ابن أبي حاتم في كتاب التفسير له (?): حدَّثنا أبي، حدَّثنا أَبو غسان مالك بن إسماعيل، حدَّثنا يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن عطاء قال: جاء رجلٌ إلى عائشة، فقال: يا أم المؤمنين! إني نذرت إِنْ كلمتُ فلانًا، فإنَّ كل مملوك لي عتيق لوجه الله - تعالى - وكل مالي (?) سِتْرٌ للبيت. فقالت: لا تجعل مملوكيك عتقًا لوجه الله، ولا تجعل مالك سترًا للبيت، فإنَّ الله يقول: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا} الآية [البقرة: 224]. قالت: تُكَفِّر عن يمينك.
وهذا الإسناد كلهم ثقات مشاهير إلَّا يحيى بن سلمة فإنَّ فيه ضعفًا، وهو ممن يكتب حديثه ويعتضد به لا ممن يحتج به إذا انفرد. قال أَبو أحمد بن عدي (?): وهو مع ضعفه يكتب حديثه.
ومعلومٌ أَنَّ هذين الإسنادين عن عائشة في العتق المحلوف به مع عموم كلامها وتعليلها أولى أنْ يُحكى عنها من رواية لا يُعرف لها إسناد لا صحيح ولاضعيف.
وقد تبين بهذا: أنَّه ليس عن ابن عمر ولا عن ابن عبَّاس نقل أصلًا (?) بالفرق بين الطلاق والعتاق وغيرهما، ولا نقل ذلك عن أحد من الصحابة إلَّا