- الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر إلخ)

وزينب وعائشة ولم يَنْقُل أحد عنهن خلاف ذلك إلَّا ما ذَكَرَ ابن عبد البر عن عائشة بلا إسناد من الفَرْقِ بين الطلاق والعتاق وغيرهما (?)، والمأثور عنها بالإسناد خلاف ذلك فلو كان بائنًا لكان قصدًا مثل النقل عن ابن عمر وابن عبَّاس، وأما ابن عمر فنقل عنه هذا وهذا.

وأما قوله: (فهذه الآثار تُبَيِّنُ لنا مذهب ابن عمر، وأنه من القائلين بوقوع الطلاق والعتاق عند الحنث).

فيقال له: إِنْ أردت أَنَّ ابن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كان يُفرق بين الحلف بالطلاق والعتق وبين غيرهما، فهذالم ينقله أحدٌ عنه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولا نقله نقلًا مرسلًا ولا بلاغًا، وكذلك إِنْ أردتَ أنَّه كان يوقع الطلاق دون العتق.

وإن أردت أن ابن عمر كان يقول بوقوع الطلاق والعتق كما يقول بلزوم النذر المحلوف به فَيُسَوِّي بين الجميع في اللزوم؛ فلا ريب أَنَّ حديث عثمان بن حاضر إِنْ كان صحيحًا ففيه أنَّه كان يفتي بلزوم العتق ولزوم النذر جميعًا إذا عَلَّقَه بقصد اليمين، لكن فيه أنَّه كان يجعل في نذر المال زكاته، وفي نذر ذبح النفس بدنة، وهذا خلاف النقول الثابتة عنه؛ فعنه في المال روايتان أصح من هذا إحداهما: أنَّه كان يلزم به، والرواية الأخرى أنَّه كان لا يلزم به ولا بالعتق ولا غيره مما يحلف به، بل يجعل في ذلك كفارة يمين.

فإنْ كان أثر عثمان صحيحًا، أمكن أن يكون قوله في الطلاق كقوله في العتق والنذر، وتكون فتياه فيمن طَلَّقَ إِنْ خرجت، محتملًا أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015