قال: إِنْ خرجتِ فأنتِ طالق، إِنْ دخلتِ دار فلان فأنتِ طالق، إِنْ أَخذتِ من مالي شيئًا بغير إذني فأنت طالق، إِنْ ضربتِ ابني فأنت طالق، إِنْ أنكرت ما أعطيتك فأنت طالق، إِنْ كتمتِ ما أعطيتك فأنت طالق، إِنْ لم تَرُدِّي المال الذي أخذتيه فأنت طالق، ونحو ذلك = كان مراده منعها من ذلك الفعل ونهيها عنه، أو حضها عليه وأمرها به، لكن مع ذلك قد يقصد الطلاق إذا خالفته فلا يكون حالفًا، وقد لا يقصد إلَّا مجرد الحض والمنع وتوكيد ذلك باليمين مع كراهته للطلاق مطلقًا وإن خالفته = فهذا هو الحالف.
ومعلوم أن الذي ذكر عنه نافع أنَّه طَلَّقَ امرأته إِنْ خَرَجَت وإن كان مانعًا لها عن الخروج، فلا يعلم أنَّه كان كارهًا لطلاقها إذا خرجت، كما في قول القائل: إِنْ فعلتِ كذا فكل نسائي طوالق وكل عبيدي أحرار ومالي صدقة وعلى ثلاثون حجة ونحو ذلك أنَّه كاره للزوم هذه الأمور، وإذا كان لا يعلم أنَّه كاره احتمل أن يكون غير حالف، واحتمل أن يكون حالفًا.
ولهذا قال المجيب: وقد ذكر البخاري عن ابن عمر أثرًا يحتمل أن يكون من هذا الباب، ويحتمل ألا يكون منه؛ وإذا عُرِفَ مراد المجيب لم ينازع في الاحتمال إلَّا معاند.
وقول المعترض - حينئذٍ - أنَّه مبيَّن لا يحتمل أمرًا آخر؛ كلامٌ باطل، نعم لا يحتمل إلَّا المنع من الفعل لا يحتمل أنَّه جعله تعليقًا لا منع فيه، بل مع المنع من الفعل يحتمل (?) أنَّه أراد طلاقها إذا خرجت، ويحتمل أنَّه لم يرد إلَّا الحلف عليها مع كراهته للطلاق وإِنْ خَرَجَتْ، كما لو قال: إِنْ