وعلي (?) وابن مسعود (?) وزيد بن ثابت (?) - رضي الله عنه - قالوا: بأن الباقي بعد فرض الزوجين للأم ثُلُثُهُ والباقي للأب، جعلًا لما يَبقى بعد فرضهما بمنزلةِ أصلِ التركة إذا لم يكن وارث غيرهما، وجعلًا لذلك بمنزلة ما تَبَقَّى بعد الوصايا وقضاء الديون.

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - وطائفة: بل للأم الثلث فيهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015