مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه.
وقال الحسن: إذا قال: الحقي بأهلك؛ نِيَّتُهُ.
وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتق ما ابتغي به وجه الله.
قال الزهري: إِنْ قال: ما أنتِ بامرأتي؛ نِيَّتُهُ، وإن نوى طلاقها؛ فهو ما نوى.
وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: ألم تعلم أنَّ القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يُفيق، وعن الصبي حتى يُدرك، وعن النائم حتى يستقيظ.
وقال عليٌّ: كل الطلاق جائز إلا طلاقَ المعتوه.
ثم أسند البخاري حديث أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أوتكلم".
وقال قتادة: إذا طَلَّقَ في نفسه فليس بشيء.
وأسند عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر أَنَّ رجلًا من أسلم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد، فقال: إنه قد زنا، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال: "هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ ". قال: نعم؛ فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جَمَزَ حتى لحق بالحرة فقتل.
وأسند -أيضًا- عن الزهري، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أَنَّ أبا هريرة قال: أتى رجل من أَسْلَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إِنَّ الأَخِرَ قد زنا -يعني: نفسه-