13 - فصلٌ: والألفاظ التي يَتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع. . .، طُبعَ هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص 427)، وهو مطبوع ضمن مجموع الفتاوى (33/ 140)، والفتاوى الكبرى (3/ 311).

14 - فصلٌ: ومَنْ حَلَفَ على زوجته بالطلاق الثلاث لا تفعل كذا، ففعلت. . . إلخ، طُبِعَ هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص 524)، والمستدرك على مجموع الفتاوى (5/ 35).

15 - فصلٌ: وإذا حَلَفَ بالطلاق الثلاث: أنَّ أَحدًا من أرحام المرأة لا يطلع على بيته. . .، طُبِعَ هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص 528)، والمستدرك على مجموع الفتاوى (5/ 39).

16 - فصلٌ: إذا حَلَفَ بالطلاق أو غيره: أنه لا يَدخل دار فلان. . .، طُبِعَ هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص 533).

17 - فصلٌ: إذا حلف الرجل بالحرام، فقال: الحرام يلزمني لا أفعل كذا، والحلُّ عليَّ حرام لا أفعل كذا، وما يحل للمسلمين يحرم عليَّ إنْ فعلتُ كذا ونحو ذلك وله زوجة؛ ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف. . . إلخ. طُبِع ضمن مجموع الفتاوى (33/ 74) (?)، والفتاوى الكبرى (3/ 226)، وقد نَقَلَ هذه الفتوى الآلوسي في جَلاء العينين (ص 257).

18 - الرد الكبير على من اعترض على ابن تيمية في مسألة الحلف بالطلاق، وهو كتابنا هذا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015