- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده .. إلخ)

- التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين

- النوع الأول: تخريج يجعل مذهبا له لا قولا في مذهبه

فصلٌ

وأما قوله: (إنما يخرج على قاعدة [إمام] ما لم يصرح بِرَدِّهِ، وفي استثنائه تصريح (?) بنفي هذا الحكم عنه [بخصوصه] (?).

فيقال له: التخريج على قواعد العلماء وأصولهم ومقتضى نصوصهم وتعليلهم على وجهين:

أحدهما: تخريجٌ يُجعل (?) مذهبًا له ولا (?) يجعل قولًا في مذهبه؛ فهذا يسوغ فيما لم يُصَرِّح بِرَدِّهِ، وأصحاب أحمد متنازعون: هل يجعل ما يخرج على قوله مذهبًا له؟ على طريقين:

أحدهما: يجعل مذهبًا له؛ وهي طريقة الأثرم والخرقي وأبي عبد الله بن حامد والقاضي وأكثر أصحابه.

والطريقة الثانية: لا يجعل مذهبًا له؛ وَذُكِرَ ذلك عن الخلال وصاحبه.

وقد ذَكَرَ النزاعَ في ذلك: أبو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبو يعلى فيما قرراه من أصول المذهب (?)، وذكر القاضي أن هذا ينبني على مسألة تخصيص العلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015