بدنة، ثم تصدقي بها على المساكين. وأما قولكِ: مالي في سبيل الله؛ فاجمعي مالك كله فَأَخْرِجِي منه مثلما يجب فيه من الصدقة. قال: ثم ذهبتُ بها إلى ابن عمر فقال لها مثل ذلك، ثم ذهبت بها إلى ابن الزبير فقال لها مثل ذلك -قال: وأحسب أنه قال-: ثم ذهبتُ بها إلى جابر بن عبد الله فقال مثل قولهم. قال: وأما الثلاثة فقد أثبتهم [عن الزهري في هذه المسألة] (?).
هكذا في كتاب ابن عبد البر، وقد سقط فيه من السؤال: وجاريتها حرة (?)؛ فهذان طريقان، وقد زاد في هذا زيادة فتيا ابن الزبير وشك (?) في جابر، وفيه: أنهم أمروها في ذبح النفس: بنحر بدنة.
وقد رواه ابن حبيب (?) بطريق ثالثة بلفظ ثالث، رواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي (?) في كتابه (الواضحة) (?) فإنه روى أَنَّ عليًّا وابن عباس