فصلٌ
قال:
(قال -يعني: المروذي-: وسألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين. قلت: فيها المشي؟ (?) قال: نعم؛ أَذهبُ إلى أن فيه كفارة يمين.
قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه (كل مملوك) إلا التيمي.
قلت: فإذا حلف بعتق مملوكه [فحنث] (?).
قال: يعتق؛ كذا روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: الجارية تعتق.
ثم قال: ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر.
قلت: فأيُّ شيءٍ إسناده.
قال: معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن حاضر، عن ابن عمر وابن عباس. وقال إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى، وهما مكيان (?).