فالمجتهدون يُقَرُّونَ إذا عُدِمَت النصوص (?).
وهو يرى أنَّ مِنْ (آيات ما بَعَثَ به الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا ذُكِرَ مع غيره على الوجه المبيّن ظهر النور والهدى على ما بُعِثَ به، وعلم أنَّ القول الآخر دونه)، و (ما تنازع المسلمون فيه من مسائل الطلاق فإنك تجد الأقوال فيه ثلاثة: قولٌ فيه آصارٌ وأغلالٌ، وقولٌ فيه خداعٌ واحتيالٌ، وقولٌ فيه علمٌ واعتدالٌ) (?).
وكان حاصل ما ردَّ به عليه معترضوه -كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقِّعين (3/ 363) -: (أربعة أشياء:
أحدها: -وهو عمدةُ القوم- أنه خلاف مرسوم السلطان.
والثاني: أنه خلاف الأئمة الأربعة (?).
والثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين كقوله: (إِنْ أبرأتني فأنتِ طالق) فَفَعَلَتْ (?).