يدعيها، مثلما قال في متروك التسمية (?).
قال: (فإنْ [قال] (?) قائلٌ في ذبيحةِ الناسي ذِكْرَ اسمِ اللهِ -تعالى- على ذبيحتِهِ: حرامٌ أَكْلُ ذبيحته؛ فقوله خارجٌ من قول جميع الحجة، والثابت من خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي حدثني به سعيد بن عثمان التنوخي (?)، عن محمد بن يزيد بن سنان، عن معقل بن عبيد الله (?)، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلم يكفيه اسمه، فإنْ نسي أنْ يُسمي حين يذبح فليسم ويذكر اسم الله ويأكل") (?).
إلى أنْ قال: (لم يُحَرِّمْ أَكْلَ ما تُرِكَ ذكرُ اسمِ الله عليه ناسيًا أَحَدٌ، وإنما كرهه ونحن نكرهه؛ فأما تحريمه فلم يصح عن أحدٍ منهم).