إِنْ فعلت كذا يقع به العتق ولا كفارة عليه، وأنه قال: إِن ادعوا في ذلك إجماعًا، قيل لهم: لا عِلْمَ لكم باختلاف أهل العلم، وقد رُويَ عن ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة يَكْثُرُ عددهم من أئمة الصحابة والتابعين أنَّ في ذلك كفارة يمين (?).

وهذا النقل عن القاسم بن محمد يُعَارِضُ نَقْلَ ابن حزم عنه أنه لا شيء عليه (?)، وكذلك نَقَلَ عن ابن المسيب خلاف ما نقل عنها (?)، وما نقله ابن حزم من إثبات ذلك فهو منقول وكذلك ما نقله ابن جرير؛ فلا يكاد القائل يغلط في الإثبات إلّا قليلًا، وأكثر الغلط في النفي.

فقول (?) ابن حزم: (إنهما أسقطا الكفارة) غلطٌ بلا ريب، وما نقله عن عائشة - رضي الله عنها - من موافقة ذلك لم يذكر إسناده (?)، وقد ثبت عن عائشة من الوجوه الثابتة باتفاق أهل العلم أنها كانت تقول في مثل ذلك بكفارة يمين، وهذا معروف عنها من غير وجه (?)، فلا يعارض بنقل لم يثبت أو لفظ لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015