وأما ابن عبد البر فذكر أَنَّ في رواية عبد الرزاق (?) عن معتمر: ذكر الكفارة عن الثلاثة، ولذلك لم يذكره يحيى بن سعيد من رواية التيمي، وضم إلى ذلك رواية عائشة.
فقال: ليس في الحديث أنهما أسقطتا الكفارة، وإنما في الحديث عدم ذكرها، وقد جاء ذكرها من طريق آخر، وأَنَّ الثلاثة أفتوها بكفارة يمين، بل وفي غير هذا الطريق أَنَّ غير هؤلاء الثلاثة من الصحابة كعائشة وأم سلمة [وابن عمر] (?) أفتوها بكفارة يمين (?).
قال البخاري في تاريخه -ونقله منه أبو بكر البيهقي-: (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إياس بن أبي تميمة -أبو مخلد صاحب البصريين (?) -، حدثنا عبد الرحمن بن أبي رافع، عن أبيه أنه كان مملوكًا لابنة عم عمر بن الخطاب، فحلفت أَنَّ مالها في المساكين صدقة، فقال ابن عمر: كَفِّرِي يمينك) (?).
قال: (وحدثني محمود، عن النضر، أخبرنا أشعث، عن بكر بن عبد الله،