ومن حلف على يمين غير ذلك، فليأت الذي هو خير فهو كفارته.
قال ابن حزم: جميل بن زيد ساقط، ولو صح لكانوا قد خالفوه في هذا الخبر نفسه، لأنه لم يجعل فيمن أتى خيرًا مما ترك (?) أن يفعله كفارة إلا فعله ذلك فقط.
قال: فإن قالوا: قد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا بالكفارة.
قلنا: نعم؛ وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف بغير الله (?)، ونهى عن الوفاء بنذر المعصية (?)؛ فإن كان قولُهُ يمينًا فهي (?) معصية، وإن كان نذرًا فهو معصية إذا (?) لم يقصد به قصد القربة إلى الله، فلا وفاء فيه ولا كفارة؛ فحصل قول هؤلاء القوم خارجًا عن أقوال السلف).