الطلاق المعلَّق، فإنهم يجمعون بين ما فرق الله بينه ويفرقون بين ما جمع الله بينه، فلم يكن لهم حجةٌ شرعية على ما يذكرونه من وقوع الطلاق المعلق -سواءً قصد به اليمين أو الإيقاع- من المنع من وقوع غيره من الأحكام المعلقة؛ كالولايات والوكالات والضمانات والأنكحة وغيرها من الأحكام.
وأما ابن تيمية فإنه يقول: الطلاق الذي يَقصد إيقاعه عند الصفة يَلزم كما يلزم النذر المعلَّق بالصفة والعتق المعفَق بالصفة والجعالة المعلَّقة بالصفة والظهار المعلَّق بالصفة والتحريم المعلَّق بالصفة والولايات المعلَّقة بالصفات، وغير ذلك من الأحكام مما يدخل في مسمى الاسم الذي عُلِّقَت به الأحكام لفظًا ومعنى، ويُفَرِّقُ بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع، وهو يقول: كما أَنَّ لفظ النذر والعتق يتناول مُنَجَّزَهُ ومُعَلَّقَهُ = فكذلك لفظ الطلاق وغيره لا فرق بينهما لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا العقل.
فلما كان قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (?) يتناول المُطْلَقَ والمعلَّق بالنص والإجماع، وقوله: "الولاء لمن أعتق" (?) يتناول المنجِّزَ للعتق والمعلِّقَ له بالإجماع = فكذلك قوله: "الزعيم غارم" (?) يتناول المنجِّز