فصلٌ
قال: (ومنهم مَنْ يجعله مندرجًا في الآية، وهو مطالب بالدليل -أيضًا- فالمباحث لا تقليد فيها) (?).
فالجواب عنه من وجوه:
أحدها: أَنَّا نتكلم أولًا مع من يسلم لنا أَنَّ هذا إيلاء داخل في الآية، كما نتكلم -أولًا- مع من يسلم لنا أَنَّ نذر اللجاج والغضب في اخل في الآية؛ فهؤلاء لا ينازعونا أَنَّ التعليق الذي يقصد به اليمين يمين، فيلزمهم دخول تعليق الطلاق والعتاق الذي يقصد به اليمين في الآية، ولا يمكنهم أَنْ يقولوا: إِنَّ التعليق الذي يُقصد به اليمين ليس بيمين، بعد تسليمهم أنه يمين وإيلاء يتناوله لفظ الإيلاء واليمين في القرآن.
الثاني: أنه (?) تبين أن هذا يمين بما قدمناه من الأدلة الكثيرة.
الثالث: أَنْ نقول: هَبْ أنه لا يتناوله لفظَ اليمين والإيلاء؛ فأنتم تُسَلِّمُون أَنَّ حكمه حكم اليمين والإيلاء بالقياس لما فيه من معنى اليمين والإيلاء؛ فكذلك ثبت حكم تعليق الطلاق والعتاق الذي يقصد به اليمين بالقياس، ونقول: كما قستموه على اليمين في الإيلاء، وقستم نذر اللجاج والغضب على اليمين في الكفارة، وقستموه على اليمين في الاستثناء = فقيسوه على اليمين في الكفارة قياسًا في معنى الأصل؛ وهذه ثلاث أقيسة، كل قياس يقول به أكثر العلماء، فالجمهور جعلوه إيلاءً أو