- فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله

- الوجه الأول: أن جمهور العلماء على أن الإيلاء ينعقد إما بكل يمين مكفرة، وإما بكل يمين من أيمان المسلمين

فصلٌ

قال المعترض:

(ولهذا البحث الذي حررناه (?)، وهو أَنَّ [اسم] اليمين لا تشمل اليمين بغير الله -تعالى- قال جماعة من العلماء: إِنَّ الإيلاء لا يكون إلا بالله (?)، ولم يجعلوا التعليق بالطلاق وغيره (?) داخلًا في قوله: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] كما هو أحد قولي الشافعي؛ فمقتضى قول هؤلاء أَنَّ التعليق لا يسمى يمينًا لأنَّ الإيلاء هو اليمين، فما دخل في مسماها دخل في مسماه) (?).

- الجواب من وجهين

والجواب من وجهين:

أحدهما: أَنَّ هذا القول هو القول القديم للشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد، اختارها الخرقي والقاضي وغيرهما، وأما جمهور العلماء فعلى أَنَّ الإيلاء ينعقد إما بكل يمين مكفَّرة كالرواية الثانية عن أحمد، وذكر أبو بكر عبد العزيز أَنَّ هذا مذهب أحمد أنها بكل يمين من أيمان المسلمين كالرواية الثالثة عن أحمد، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في الجديد، وذكر بعضهم هذا إجماعًا قال ابن المنذر: [وأجمعوا على أنَّ كل يمين مَنَعَتْ جِماعًا أنها إيلاء] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015